!رسالة تركمانية مفتوحة إلى القاضي الذي أصدر مذكرة توقيف الصدر
محمد نبيل
ذكرت الأنباء أن قاضيا عراقيا أصدر مذكرة توقيف مقتدى الصدر قد ذكر أن الصدر متهم بالتحريض على قتل الخوئي واثنين من أعوانه في العام الماضي. وقد ذكر القاضي الذي منعت سلطات التحالف الصحافيين من تصويره أو ذكر اسمه، في مؤتمر صحفي أن الفاعل في القانون العراقي هو من يرتكب الجريمة بنفسه والمساهم هو من اتفق معه ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو حرض ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو ساعد ووقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة, وأن الفاعل الأصلي والشريك يتلقيان العقوبة ذاتها بموجب القانون.
إن من المعروف أن المواد التي تحكم وتصنف هذا الأمر في قانون العقوبات العراقي رقم ۱۱۱ لسنة ۱٩٦٩ هي المواد ٤٦-٤٩ وهي من الفصل الخامس من الباب الثالث المنضوي تحت الكتاب الأول والذي خصص لتحديد المساهمة في الجريمة، فالمساهم وفق هذا القانون إما فاعل أو شريك.
والمساهمون الفاعلون المحدثون لجناية القتل العمد يعاقبون بعقاب واحد لاتحاد جريمتهم، وهذا هو ما يصرح به الشق الأول من المادة الخمسين من القانون العراقي بقوله:" كل من ساهم بوصفه فاعلا أو شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
فإذا ساهم أي شخص مكلف عمدا"مسئول جنائيا" في جناية القتل العمد مع أي شخص مسئول آخر مثله فيعاقب بعقوبة جناية القتل العمد دون أن يؤثر على عقوبته مساهمة غيره معه أيا كانت صفة هذا الغير لا تشديدا ولا تخفيفا.
وسؤالنا إلى القاضي الذي حجب اسمه للأسباب المعلومة ووصفه السيد بول بريمر وأقطاب سلطة التحالف بأنه شجاع ومقدام، أن يفتينا ما دام قد بادر بنفسه إلى تحريك الدعوى دون شكوى المدعين بالحق المدني على الأغلب، عن الوضع القانوني وعقوبة الفاعلين والمساهمين في جريمة اغتيال وتصفية سبعة وعشرين مواطنا تركمانيا في ٣۱ آب(أغسطس) عام ۱٩٩٦ في أربيل من قبل رأس النظام الديكتاتوري المنهار صدام حسين وبالتعاون والتنسيق مع السيد مسعود البرزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث كان هو الذي اتفق اتفاقا ناجزا مع صدام حسين وقواته لدخول اربيل بغرض طرد قوات الاتحاد الوطني الكردستاني منه حيث نتج بفعل هذه الغارة ارتكاب جريمة القتل العمد ودون محاكمة أو سؤال ضد هؤلاء الأشخاص المعروفين من مواطني كركوك وأربيل، وهناك العشرات من الشهود الذين يؤيدون أن قوات صدام حسين كانت تحمل قوائم باسماء وعناوين هؤلاء الاشخاص الذين اعتقدوا بجدية المنطقة الآمنة في شمال العراق ولجأوا إليه. إن هذا التنسيق والتعاون أمر ثابت وقطعي ولا ينكره حتى أقطاب الحزب المذكور.
فإذا كان القاضي لا يستطيع تحريك الدعوى المذكورة لوجود احد فاعلي الجريمة في سجون سلطات التحالف وكون المساهم عضوا في مجلس الحكم وقد يكون يتمتع بحصانة معينة وان لم تحدد نوع هذه الحصانة لحد الآن حسب علمنا وعما إذا كانت تطال القضايا الجنائية أيضا بالنسبة لأعضاء هذا المجلس، فماذا يكون موقفه إذا راجع أبناء وعوائل المجني عليهم المذكورين وورثتهم الشرعيون باعتبارهم أصحاب الحق المدني برفع الدعوى الجزائية.
هل يستطيع القاضي المذكور أن يفتينا أطال الله في عمره في هذا الأمر، إذا رفع عنه الحظر الخاص بتداول اسمه ومنصبه؟